ضى القمر
عزيزي الزائر / يرجى التكرم بتسجيل الدخول أذا كنت عضوا معنا أو التسجيل أن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك
شكرا
إدارة المنتدى
ضى القمر
عزيزي الزائر / يرجى التكرم بتسجيل الدخول أذا كنت عضوا معنا أو التسجيل أن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بتسجيلك
شكرا
إدارة المنتدى
ضى القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ضى القمر

ضى القمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتوى فى حكم لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام محمود




عدد المساهمات : 5
نقاط : 52175
تاريخ التسجيل : 24/01/2010

فتوى فى حكم لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر Empty
مُساهمةموضوع: فتوى فى حكم لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر   فتوى فى حكم لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر Icon_minitime1الأربعاء يناير 27, 2010 5:59 pm

بس الله الرحمن الرحيم


عنوان الفتوى :لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر
تاريخ الفتوى :11 صفر 1431 / 27-01-2010
السؤال











قبل سنتين تقريبا كنت أزني، وكنت كلما انتهيت من الزنا أحلف أن لا أعيدها، وتمر عدة أيام وأزني مرة أخرى وأحلف بعدها أني لا أعيدها وأندم ولكن للأسف أرجع لذلك، وذلك بسبب فتنتها لأنها كانت تعمل في منزلنا، وكفرت عدة كفارات يمين عن ذلك ، ولكن رجعت وزنيت عدة مرات، وكنت كلما انتهيت أحلف وهكذا إلى أن ضاقت بي السبل ولم أستطع أن أكفر عن يميني، مع العلم أنها ليست مرة أو اثنين للأسف بل مرات عديدة، وأنا أعلم أن من كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصاع هو اثنان كيلو تقريبا من رز آو شعير أو نحوه، وكنت كلما حلفت أسجل أنه علي إطعام عشرة مساكين، إلى أن كثر ووصل الحد إلى 800 مسكين للأسف، ولا أعرف ماذا أفعل؟ فقمت بسؤال أحد الأشخاص فقال لي إن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأن هذا لغو وإن الله غفور رحيم. </SPAN>في الحقيقة لم أفهم الآية .</SPAN></B>

</SPAN>فسؤالي هو: هل علي أن أطعم الــ 800 مسكين أو هل هذا يعتبر يمينا واحدا لتكراره مع العلم أنها فتاة واحدة؟ فماذا أفعل لأني والله لم أستطع أن أطعمهم لعدم قدرتي. </SPAN>أفتوني؟</SPAN></B>

</SPAN>
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

</SPAN>فاعلم </SPAN>أن ما أنت فيه من الوقوع في الفاحشة أعظم وأشد مما تسأل عنه من كفارة اليمين، وأن الواجب عليك التوبة النصوح من هذه الفاحشة وذلك بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود وقطع الوسائل والسبل الموصلة إلى الفاحشة، فلا تنظر إلى هذه الفتاة ولا تتحدث معها ولا تختل بها، وانظر في ضوابط استقدام الخادمات في الفتوى رقم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].</SPAN></B>

وأما عن اليمين التي حلفتها فهي يمين منعقدة وليست من لغو اليمين، فلغو اليمين هي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، ويدخل فيها أيضا من حلف على شيء يظنه كما حلف فتبين الأمر خلاف ذلك. وراجع الفتوى رقم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].</SPAN></B>

</SPAN>وإذا كنت تحلف ثم تحنث، فإنك تلزمك كفارة، فإن عدت وحلفت ثم حنثت لزمتك كفارة أخرى... وهكذا فتتعدد الكفارة في هذه الحالة كما بينا بالفتوى رقم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]</SPAN>.</SPAN></B>

</SPAN>وخصال الكفارة ثلاثة على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن عجز عنها يجب عليه صيام ثلاثة أيام مقابل كل يمين وجبت عليه فيها الكفارة. ولا يشترط في هذا الصيام التتابع على الراجح فلك أن تصوم حسبما يتيسر لك، والتتابع أفضل وانظر الفتويين: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].</SPAN></B>

وثمة كلمة نختم بها فنقول : اتق الله وأقلع عما أنت فيه من ارتكاب الفاحشة فإنك لا تدري متى يأتيك الموت وعندها لا ينفع الندم ولا تجدي التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم.</SPAN></B>

والله </SPAN>أعلم. </SPAN></SPAN></B>
</SPAN>
المفتـــي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتوى فى حكم لغو اليمين وماذا على من حلف كثيرا وحنث ولم يكفر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتوى حكم الغناء للشيخ محمد حسان
» فتوى فى حكم السهو فى سجود السهو
» فتوى فى حكم السهو فى سجود السهو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ضى القمر :: (`'•.¸(`'•.¸* قسم الإسلام والحياه *¸.•'´)¸.•'´ ) :: الفتاوى-
انتقل الى: